تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

395

القصاص على ضوء القرآن والسنة

الروايات الخاصة - الواردة في هذا الباب ثلاثة من الوسائل ( 1 ) وواحدة من الجعفريات وروايتان من الدعائم ، كما هناك روايات أخرى ، حتى صاحب الجواهر أراد أن يدعي التواتر المعنوي في عدم الضمان ، فإن لم يكن متواترا فلا أقل أنها من المستفيضة ، كما هي جامعة للشرائط المسوّغة للعمل بها ، وهو المختار كما عند المشهور . السادس عشر : لو أريد قصاص الزند فتعدّى عن المقدار الشرعي فهل

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 46 باب 24 من أبواب قصاص النفس الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل قتله القصاص له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية له . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام وذكر نحوه . 3 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من اقتص منه فهو قتيل القرآن . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله إلا أنه قال : من اقتص منه فمات . وبهذا المضمون الحديث 4 عن محمد بن علي بن الحسين والحديث 5 عن محمد بن مسلم و 6 عن معلى بن عثمان و 7 عن أبي العباس و 8 عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة والحديث 9 عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له . فراجع ورواية الجعفريات والدعائم كما جاء في المستدرك ج 18 ص 233 باب 22 الحديث 1 - 2 - 3 .